546

- - -

كتاب الشهادات

باب وجوب الشهادة وتأديتها، وذكر الدخول فيها، وحظر المضارة

بعد تحملها وذكر ما يفتقر إليها من العقود وما لا يفتقر، وبيان أنواعها

واجب على الشهود أن يشهدوا بالحق الذي علموا، إذا طلب منهم إقامة الشهادة ويمكنوا من أدائها.

قال أبو العباس: المضارة التي نهى الله عنها الكاتب والشاهد، هي: تعمد الإضرار بأحد المتبايعين، فيما يكتبه الكاتب أو يشهد به الشاهد بتحريف، وتغيير الشهادة عن وجوهها (1) إضرار بأحدهما.

والإشهاد على البيع مستحب (للإحتياط، وليس بواجب عند يحيى عليه السلام) (2).

وقال القاسم في البيوع الفاسدة: لا تدخل في الشهادة عليها.

والشهادات أربعة أنواع:

Halaman 213