533

قال: ولو أن رجلا ادعى على رجل دارا فقال: اشتريتها من مالكها. ولم يقل: هي لي، لم تصح دعواه. ولو قال هي لي اشتريتها من مالكها كانت دعواه(1) صحيحة، وإن لم يقل: أطالبه بالرد أو يحتاج إلى أن يردها علي، إلا أن الحاكم لا يأمر بالرد إلا إذا طالب به.

باب اختلاف البينتين وتزايدهما في أحد الجنبين

إذا ادعا رجلان كل واحد منهما دارا أو عرضا من العروض، وأقام كل واحد منهما البينة على دعواه، فإن كان الشيء في يد أحدهما كانت البينة بينة الخارج، ولم تسمع بينة من الشيء في يده، وكذلك القول في الدعوى في النتاج إذا كانت الدعوى في دابة أو نحوها في يد رجل فادعاها رجل أنها له وأقام من هي في يده البينة أنها له نتجت عنده، وأقام المدعي البينة أنها له كانت البينة بينة الخارج دون من هي في يده.

وإذا كان الشيء في يد رجلين فادعاه كل واحد منهما وأقاما البينة، قسم الشيء بينهما نصفين، فإن لم يكن لهما بينة حلف كل واحد منهما وقسم الشيء بينهما نصفين، فإن ادعى أحدهما كله وادعى الآخر نصفه والشيء في أيديهما وأقام مدعي الكل البينة ولم يقم مدعي النصف حكم به لمدعي الكل، وإن/338/ أقام مدعي النصف البينة استحق النصف، فإن أقاما جميعا البينة احتمل أن يقال على أصل يحيى عليه السلام: إن الكل يستحقه مدعي الكل ببينته، ولا شيء لمدعي النصف وتسقط بينته، ويحتمل أن يقال: إن مدعي النصف يكون له ربع الشيء، وقد ذكرنا وجه القولين في (الشرح).

Halaman 200