Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
- - -
الدعاوى إما أن تكون في حق من حقوق الآدميين محض. أو غير محض، كحد القذف. أو في حق من حقوق الله تعالى محض، والدعوى في حقوق الآدميين إما أن تكون في إثبات، أو في إسقاط. والحق الثابت إما أن يكون في الذمة، أو في حكم ما في الذمة، أو يكون قائما بعينه، وما يكون قائما بعينه؛ إما أن يكون في يد أحد المتداعيين، أو في أيديهما جميعا، أو لا يكون في يد واحد منهما، والمدعى عليه إما أن تكون الدعوى في حق متعلق به فقط، أو في حق تعلق بغيره وانتقل إليه.
وتمييز أحدهما من الآخر
البينة على المدعي، واليمين على المنكر في حقوق الآدميين كلها، سواء كانت الدعوى في حق في الذمة أو في شيء قائم بعينه/333/، وسواء كان إرثا أو وصية أو شراء أو هبة أو صدقة أو إجارة أو رهنا، وسواء كان في يده أو مع غيره، أو لم يكن في يد أحد، وسواء كان نكاحا أو طلاقا أو حرية أو عتاقا أو جراحا أو قصاصا أو نسبا، وكذلك من يدعي إسقاط حق ثابت في الظاهر عن نفسه.
Halaman 193