Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
لا يحل للرجل أن يكشف عورته لأحد إلا عن ضرورة، إلا لزوجته أو ما ملكت يمينه، ولا يحل للمرأة أن تبدي المرأة شيئا من عورتها (1) إلا لزوجها، ولا تبدي المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبديه للرجل، ويجوز للقابلة أن تنظر إلى فرج المرأة.
قال القاسم عليه السلام: وتستتر المرأة عن الصبي، إذا عرف عورات النساء، وميز الحسن عن القبيح على قدر فطنة الصبيان.
وحكى علي بن العباس رحمه الله إجماع علماء آل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على أنه لا بأس بأن يمس الرجل شعر أمه أورأسها (2) وأن يدهنه ويمرخه(3).
وقال أحمد بن يحيى رضي الله عنه: لا يجوز للمرأة أن تبدي لمحرمها شيئا سوى أطراف اليدين والرجلين والوجه. قال السيد أبو طالب رحمه الله: يجب أن يكون ما ذكره رضي الله عنه محمولا على أنها لا تبدي سواها إذا لم يكن حاجة داعية إلى ذلك، وإذا كان المحرم شابا لا يؤمن أن يقارن نظره إلى ما سواها شهوة.
Halaman 191