Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وإذا اغتصب عبد مالا فاستهلكه لزم سيده ضمانه، فإن شاء سلم العبد بجنايته، وإن شاء ضمن ما استهلكه إن كانت قيمته مثل قيمة العبد أو دونها، وإن كانت أكثر من قيمته/297/ لم يلزمه ما زاد على قيمة العبد، وإن كان الغاصب مدبرا، أو أم ولد لزم سيدهما قيمة ما استهلكاه إن كانت قيمته مثل قيمة العبد أو دونهما (1)، وإن كان أكثر من قيمتهما لم يلزم سيدهما مازاد على قيمتهما. وإن كان الغاصب مكاتبا كان عليه ضمان ما استهلكه يسعى فيه مع كتابته، وإن كان صبيا حرا لزمه الضمان في ماله.
وإذا اغتصب مسلم ذميا خمرا وأراقها أو خنزيرا فاستهلكه، في موضع يجوز لهم أن يسكنوه، فعليه قيمة ذلك، على قياس قول يحيى عليه السلام، ولا يلزمه رد مثل الخمر الذي استهلكها.
ومن أرسل بهيمة في ملك غيره فإنه يضمن ما أفسدته، سواء أفسدته من فوره (2) أو بعده، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس رحمه الله: إذا اغتصب رجل شيئا فغصبه (3) غاصب آخر منه ذلك الشيء فتلف في يده، فلصاحب ذلك الشيء أن يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الأول رجع على الثاني بما ضمنه، وإن ضمن الثاني لم يرجع على الأول.
Halaman 138