Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وإذا استعار رجل من رجل شيئا فأعطاه عليه رهنا، فقبضه كان ذلك تضمينا، فإن تلف ضمنه، فإذا رد المستعير العارية إلى صاحبها مع مملوكه أو خادمه فتلفت العارية في الطريق، لم يضمنها المستعير، فإن ردها مع أجنبي فتلفت ضمنها، فإن تلفت بجناية من الحامل ضمنها الحامل.
قال أبو العباس رحمه الله: إذا استعار رجل من رجل دراهم أو دنانير فأعاره فهي قرض.
إذا اختلف المعير والمستعير في قيمة العارية التي لزم المستعير ضمانها، فالقول قول المستعير مع يمينه والبينة على المعير، على أصل يحيى عليه السلام.
وإن اختلفا في رد العارية، فقال المستعير للمعير: قد رددت. وقال المعير: لم ترد. فالقول قول المعير مع يمينه، والبينة على المستعير، على أصل يحيى عليه السلام.
فإن اختلفا في الموضع الذي استعار إليه ليركبه أو ليحمل عليه، فالقول قول المستعير مع يمينه، والبينة على المعير، على قياس قول يحيى عليه السلام.
Halaman 117