Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
•Zaidi Jurisprudence
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
وما يجوز إعارته ومالا يجوز وحكم الرجوع فيها
العارية: إباحة المنافع على أصل يحيى عليه السلام، وجميع ما يملكه الإنسان فإنه يجوز له أن يعيره غيره من دار وفرس وثياب وعبد وجارية، إلا أن الجارية المستعارة لا يجوز للمستعير أن يطأها ويجوز أن يستخدمها.
ولو أن رجلا استعار من رجل حائطا ليبني عليه بناء أو يضع عليه خشبا، فأعاره وبنى عليه المستعير، كان للمعير أن يطالبه بتفريغ حائطه ورفع ما وضع عليه وبناه، سواء كان أعاره مطلقا أو مؤقتا، وسواء كان الوقت حل أو لم يحل؛ إلا أنه إن طالبه بذلك وقد أعاره مؤجلا بعد حلول الأجل لم يلزمه شيء، وإن طالبه به قبل الأجل أو كان أعاره مطلقا وطالبه بتفريغه، لزمه قيمة ما غرم المستعير في بنائه.
Halaman 115