440

قال أبو العباس رحمه الله : إن عزله الراهن بعد قوله له: بع، كان معزولا لا يصح بيعه، على أصل يحيى عليه السلام.

وإن قال الراهن للمرتهن: إن جئتك بحقك إلى وقت كذا وإلا فالرهن لك، كان ذلك الشرط باطلا، وإذا رافع المرتهن الراهن إلى الحاكم كان للحاكم أن يبيع عليه رهنه ويوفي دين المرتهن، وإن دفع الحاكم الرهن إلى المنادي ليبيعه فتلف على يده ضمنه المرتهن للراهن، وترادا فيه الفضل، وضمنه المنادي للمرتهن، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن، وضمنه المنادي للمرتهن، فإن كان الراهن أذن للمرتهن في دفعه إلى من يبيعه فتلف على يده لم يضمنه المرتهن وضمنه المنادي للراهن.

وإذا سلط الراهن المرتهن على بيع الرهن فباعه المرتهن، وفر المشتري قبل أن يوفيه الثمن، كان دين المرتهن ثابتا على الراهن.

باب حكم ما يحدث الراهن في الرهن (1)

لا يجوز للراهن أن يحدث في الرهن بيعا، ولا كتابة، ولا تدبيرا، ولا صدقة، ولا هبة، ولا إنكاحا، ولا مؤاجرة، فإن باعه لم يجز البيع. قال السيد أبو طالب: المراد به أنه لا ينبرم بحيث لا يمكن تسليمه.

Halaman 107