Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
قال رحمه الله: وبيع مسيل الماء باطل، على تعليل القاسم عليه السلام، فمن أراد خلوص المسيل له ابتاع الدار كلها، ثم أسال إليها الماء، ثم باع الدار واستثنى المسيل.
ولا يجوز بيع العبد الآبق (1) ولا بيع المغصوب. قال أبو العباس: المراد بذلك أن العقد لا ينبرم ولا يستقر بحيث يجوز للمشتري التصرف فيه ببيع ونحوه، ويكون له الخيار فيه بين فسخ العقد وبين الرضاء به إلى وقت التمكن من تسليم المبيع. قال: وإن باع الآبق ممن أبق إليه فالبيع جائز منبرم.
وبيع المستأجر جائز، فإن كان البائع مضطرا إلى بيعه انفسخت الإجارة، وإن لم يكن معذورا كانت الإجارة بحالها.
ويجوز بيع الجزاف (2) إذا لم يعلم المتبايعان قدره، فإن علم أحدهما دون الآخر كان البيع باطلا.
ويكره بيع العصير والعنب ممن يتخذ ذلك خمرا، فإن باع كان البيع جائزا.
ولو أن جماعة اشتركوا في شراء حمل أدم، أو نعال، أو بيت طعام لم يجز لبعضهم أن يبيع حصته من غير شركائه قبل القسمة والنظر إليه والتقليب له، فإن نظروا إليه وقلبوه جاز بيعها من شركائه ولا يبيعها من غير شركائه، وإذا قسموها جاز بيعها من الشركاء وغير الشركاء.
Halaman 12