Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Wilayah-wilayah
•Iran
Empayar & Era
Khalifah di Iraq, 132-656 / 749-1258
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Abu Talib
Abu Talib Yahya bin al-Husayn al-Haruni (d. 424 / 1032)تحرير أبي طالب
ولا يجوز شرطان في بيع، ولا يجوز سلف وبيع، ولا بيع الملامسة، وطرح الحصاة، ولا ربح ما لم يضمن. قال أبو العباس: ولا بيعتان في بيعة (1)، وحكاه عن محمد بن يحيى عليهما السلام .
قال يحيى في (الفنون): ولو اشترى جارية فوجد معها دنانير فهي للبائع، فإن قال البائع: ليست لي ولا أدري لمن هي، فإنها لبيت المال/210/.
قال أبو العباس رحمه الله: الشراء بما في الذمة وبيعه جائز، ما خلا السلم؛ فإنه لا يجوز أن يسلم ما في الذمة في شيء، ولا أن يباع السلم.
وقال: الزيادة في ثمن المبيع جائزة وتلحق العقد إلا أن يكون فاسدا كالخمر والخنزير والميتة (2)، على أصل يحيى عليه السلام.
من اشترى عبدين في صفقة واحدة، فوجد أحدهما حرا أو مكاتبا أو مدبرا كان البيع فاسدا.
Halaman 7