281

باب الطلاق المشروط والمؤقت

وذكر الحلف به والإستثناء

الطلاق المشروط: هو الذي علق وقوعه لحادث يحدث، أو انتفاء ما يجوز حدوثه، نحو أن يقول الرجل لامرأته: إن فعلت كذا فأنت طالق، أو إن فعلت كذا فأنت طالق. وكذلك إن قال إن فعل غيرها، نحو أن يقول: إن قدم زيد. أو يقول: إن لم أفعل، أو إن لم تفعلي، أو إن لم يفعل غيرهما.

والمؤقت أن يقول: إذا كان نصف النهار، أو إذا كان غدا، أو رأس الشهر، أو رأس السنة، فأنت طالق.

فإن حلف بالطلاق كاذبا، أو حلف به ثم حنث، وقع الطلاق، إلا أن يكرهه عليه من يخاف منه القتل، أو الضرب، أو الحبس من سلطان ظالم، أو عدو متعد، وسواء حنث وهو متعمد أو ناس في وقوع الطلاق، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولو أن رجلا قال لنسوة له: إن دخلتن الدار فأنتن طوالق، أو قال لواحدة منهن: أنت طالق يا فلانة، وأنت يا فلانة طالق إن دخلتن الدار. وقع الطلاق عليهن عند دخولهن على حسب نيته، وذلك يكون على وجوه ثلاثة.

Halaman 281