249

ولو أن رجلا تزوج امرأة على أمة بعينها، ثم وطأها قبل التسليم، درئ عنه الحد للشبهة، فإن جاءت بولد، كانت المرأة بالخيار إن شاءت أخذتها وولدها، وإن شاءت أخذت مهر مثلها، وإن شاءت أخذت قيمتها وقيمة ولدها، ولا يلحق نسبه بالواطئ، وإن طلقها قبل الدخول، فلها عليه نصف عقرها (1) والجارية بينه وبينها، ويسعى الولد لها في نصف قيمته، ولا تكون الجارية أم ولد للرجل. قال أبو العباس: إن اختارت أخذها وأخذ ولدها، فليس لها أن تطالبه بأرش /149/ نقصان الجارية بالولادة، وإن اختارت قيمتها، يجب أن تكون القيمة يوم الرد لا يوم التزويج على اعتباره أخذ قيمة الولد، ويجب أن يكون لها عليه إذا اختارت أخذها العقر، على قياس قول يحيى عليه السلام.

ولو أن وليا زوج حرمته على مهر معلوم، وجعل لنفسه شيئا مسمى كان ما شرطه الولي لنفسه من جملة المهر، فإن شاءت المرأة استوفته لنفسها، وإن أحبت جعلته للولي.

ولو أن رجلا تزوج امرأة على مهر معلوم وأظهر أكثر من ذلك، لزمه ما أظهر إلا أن يقيم البينة على أن عقد النكاح وقع على ما دون ذلك، وهو ما أسر، فإن لم يقم البينة على ذلك، فعلى المرأة اليمين أن النكاح لم يعقد على ما ادعى الزوج أنه أسره. والمراد بقولنا: إنه يلزمه ما أظهر، أنه يلزمه من جهة الحكم، فأما بينه وبين الله تعالى فلا يلزمه إلا ما أسر به؛ لأنه هو المهر لوقوع العقد عليه، وما أظهره سمعة وتجملا واتفقا على إظهاره، فليس بمهر، والمسألة مبنية على أنهما اتفقا على إظهار مهر معلوم، فأظهرا ذلك، ثم يقول الزوج: كان المهر الذي عقدنا النكاح عليه دون ذلك.

Halaman 249