230

باب النذور بالحج وما يتعلق به

من أوجب على نفسه المشي إلى بيت الله الحرام، لزمه الخروج متوجها إليه، فإن كان نوى بذلك الحج، وجب عليه أن يحج، فإن كان نوى العمرة وجب أن يعتمر، وإن لم ينو حجا ولا عمرة أجزته العمرة، ويمشي ما أطاق /135/، ويركب إذا لم يطق، وعليه دم لركوبه، وإن كان مشيه أكثر من ركوبه فعليه شاة، وإن كان ركوبه أكثر من مشيه فالمستحب له أن ينحر بدنة، وإن استوى ركوبه ومشيه فالمستحب له أن يهدي بقرة، فإن لم يقدر على بدنة ولا بقرة أجزته شاة.

ولو أن رجلا قال: لله علي أن أهدي أبي أو ولدي أو أخي أو أختي أو رجلا أجنبيا، إلى بيت الله الحرام. وجب عليه أن يحج به، فيحمله أو يغرم عنه نفقته ويرده إلى أهله وأوطانه إن طاوعه، وإن لم يطاوعه، فلا يلزمه شيء، تخريجا لبعضهم.

فإن قال: لله علي أن أهدي عبدي أو أمتي أو فرسي. وجب عليه أن يبيعه ويشتري بثمنه هدايا، ويتصدق بها بمكة أو بمنى على ما نواه.

وإن قال: لله علي أن أذبح نفسي أو ولدي أو أخي أو مكاتبي أو أم ولدي بمكة. وجب عليه ذبح كبش عنه بها.

فإن قال: بمنى، وجب عليه أن يذبحه هناك، وإن قال: أذبح عبدي أو أمتي. وجب أن يبيعه ويهدي بثمنه ذبائح إلى مكة أو منى على ما نواه وذكره.

فإن قال: جعلت مالي في سبيل الله أو هدايا إلى بيت الله. وجب عليه أن يخرج ثلث ماله فيصرفه في الأمور المقربة إلى الله تعالى، إن كان قال في سبيل الله، أو يشتري بثمنه هدايا إلى مكة، إن كان قال: هدايا إلى بيت الله.

Halaman 230