183

وقال رضي الله عنه: لو قال: لله علي أن أصوم ثلاثة أيام بلياليها، وجب عليه صوم ثلاثة أيام فقط، ولو قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان أبدا، فقدم [يوم] الإثنين صام يوم كل اثنين يستقبله، إلا أن يصادف ذلك يوم الفطر، أو يوم الأضحى، أو أيام التشريق، فإنه يفطر هذه الأيام ثم يقضيها، على قياس قول يحيى عليه السلام، وكذلك إن أوجب على نفسه صوم كل خميس أو غيره ففاته صيام بعض تلك الأيام، وجب عليه أن يقضي ما فاته، على قياس قول يحيى عليه السلام.

قال أبو العباس: ولو قالت المرأة: لله علي أن أصوم أيام حيضي، لم يلزمها شيء.

والعبد إذا أوجب على نفسه صوما أو اعتكافا، لزمه ذلك، ولسيده /101/ أن يمنعه منه، وكذلك القول في المدبر وأم الولد، فإن منعهم لزمهم قضاء ذلك إذا أعتقوا، على قياس قول يحيى عليه السلام.

باب صيام التطوع وما يستحب من الصيام وما يكره

يستحب صيام الدهر لمن أطاقه ولم يضر بجسمه؛ إذا أفطر العيدين وأيام التشريق، ويستحب صيام شهر المحرم، وصيام شهر رجب وشعبان، ويستحب صيام يوم الإثنين ويوم الخميس، ويستحب صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من المحرم، وصيام يوم عرفة للحجيج، ولسائر أهل الأمصار، وصيام أيام البيض وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر من الشهر (1).

والصيام في السفر أفضل من الإفطار. قال القاسم عليه السلام فيما روي: (( ليس من البر الصيام في السفر )) (2) معناه: التطوع.

وحكى أبو العباس عن القاسم عليه السلام: أن صيام الأربعاء بين الخميسين فيه أجر عظيم، وهو صيام يوم الخميس في أول الشهر والأربعاء في وسطه والخميس في آخره.

Halaman 183