Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
ولا يفسد الصوم باستعمال الكحل والذرور (1) وصب الدهن في الأذن وفي الإحليل (2) ولا الحقنة (3)، ويفسده السعوط(4) /95/؛ لأنه مما يصل إلى الجوف. ولا تفسده الحجامة. ولا ذوق شيء بطرف اللسان إذا لم يصل إلى الحلق. ولا مضغ الطعام إذا لم ينزل منه شيء، تخريجا على هذا. ولا يفسده القيء متعمدا ولا مبتدرا إلا أن يرجع إلى الحلق منه شيء. ولا تفسده المضمضة والاستنشاق ولا رش الماء على البدن. ولا بل الثوب عليه من عطش، نص القاسم على ذلك. قال القاسم عليه السلام: لا باس بأن يستاك الصائم بالسواك الرطب.
ولو أن صائمة جومعت وهي نائمة، فعلمت فطاوعت، فسد صوم الرجل والمرأة جميعا، وإن لم تعلم حتى جومعت (5) فلا قضاء عليها، وكذلك إن كانت مجنونة، قال السيد أبو طالب رحمه الله: وهذا يجب أن يكون المراد به من جنونها مما يعرض ويزول كالصرع ونحوه، وعلى هذا إن عرض للصائم جنون في بعض النهار ثم زال، ولم يكن منه ما يفسد الصوم، صح صومه. فإن أكرهت على ذلك أو أكره رجل أو امرأة على تناول طعام أو شراب نظر في حال الإكراه ، فإن كان تخويفا أو ضربا أو ما يجري مجرى ذلك، فأقدم(6) المكره على الإفطار لدفع ذلك عن نفسه فعليه القضاء، فإن أوجر الطعام أو صب الشراب في حلقه من غير فعل منه، فلا قضاء عليه، هذا الذي تقتضيه نصوص القاسم ويحيى وأصولهما.
Halaman 176