Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
وكل ما يجب فيه الزكاة من أنواع ما تخرج الأرض، وجب إخراجها منه قبل دفع شيء فيها (1) للمؤن، ولا يحتسب بما ينفقون منها، نحو ما يلزم في حفر بئر أو ثمن دلو أو إنفاق على الأرض أو نفقة أجراء.
قال/77/ القاسم عليه السلام في (مسائل بن جهشيار) فيمن قبل أرضه غيره بدراهم معلومة فزرعت، كان العشر على صاحب الحب. قال: وكذلك إن قبلها بطعام كان العشر على من له الزرع.
وقال أيضا في هذه (المسائل): إن اشترى أرضا للتجارة وجب عليه العشر في الزرع (2)، والزكاة في ثمن الأرض.
وقال عليه السلام في هذه (المسائل): من زرع أرضين (3) له فحصل منها عند الدياسة عشرة أجربة (4) من طعام، فأخرج العشر وطرح الباقي بذرا، فخرج هذا القدر، فعليه العشر منه. وعلى هذا لا فرق بين أن يزرع موضعا أو مواضع متقاربة أو متباعدة، في أنه يجب ضم بعض ما يخرج منها إلى بعض، وإخراج العشر إذا بلغ خمسة أوسق، وكذلك التمر فإنه جنس واحد، وكذلك لا فرق بين أن يحصل جميع ذلك في وقت واحد أو يتقدم حصاد بعضه على بعض.
باب أحكام الأرضين وذكر الخراج وكيفية وضعه
الأرضون ستة أنواع:
[1] فأرض افتتحها المسلمون عنوة واقتسموها فيما بينهم، فهي ملك لهم يتوارثونها، ويجب عليهم فيها العشر، كأرض (خيبر) التي قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعضها بين المسلمين، وعامل على بعضها بالنصف، وتركه في أيدي أهلها.
[2] وأرض أسلم عليها أهلها طوعا، فهي لهم ويلزمهم فيها العشر (5) كأرض (الحجاز) و(أرض اليمن).
[3] وأرض أحياها رجل مسلم فهي له ولورثته من بعده، ويلزمه فيها العشر.
Halaman 152