Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
وكذلك الإبل والبقر لو كانت مائتين وأربعين بقرة بين رجلين، وجبت فيها ست مسان، على كل واحد منهما ثلاث مسان، ولو كانت بين رجلين سبعون شاة لأحدهما أربعة أسباعها وللآخر ثلاثة أسباعها أخذ المصدق منها شاة واحدة، ورد صاحب الأربعة الأسباع على صاحب الثلاثة الأسباع قيمة ثلاثة أسباع شاة (1)، لأنه لاصدقة عليه في حصته، فإن كانت بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أخماسها وللآخر خمساها، أخذ المصدق منها شاتين، ويرد صاحب الأقل على صاحب الأكثر قيمة خمسي شاة، وكذلك إن كانت بينهما مائة شاة، لأحدهما ثلاثة أرباعها وللآخر ربعها، أخذ المصدق منها شاة واحدة، ويرد صاحب الأكثر على صاحب الأقل قيمة ربع شاة. قال يحيى بن الحسين في (الأحكام): إما قيمة أو ما يتراضيان عليه.
ولو كانت بينهما مائة وخمسون شاة، لأحدهما ثلثاها وللآخر ثلثها، أخذ المصدق منها شاتين، ورد صاحب الثلث على صاحب الثلثين قيمة ثلث شاة، لأن ما أخذه من صاحب الثلثين/74/ لصاحب الثلث فيه ثلث شاة، وما أخذ من صاحب الثلث فلصاحب الثلثين فيه ثلثا شاة، فيتقاضان في الثلثين ويبقى لصاحب الثلثين، على صاحب الثلث قيمة ثلث شاة، وكذلك القول في الإبل والبقر.
ولو مات رجل وخلف مائة شاة وثلاثة بنين، ولم يقسموها أخذ المصدق منها شاة واحدة، وكذلك إن بقيت في أيدهم سنين كثيرة، ولم يقمسوها أخذ المصدق منها كل سنة شاة واحدة إلى أن يقسموها، هكذا ذكر يحيى في (المنتخب).
Halaman 147