Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
ومن كان عنده نصاب من ذهب، فصرفه في فضة أو نصاب من فضة فصرفه في ذهب، أو بدل فضة بفضة أو ذهبا بذهب في وسط الحول، وجب إخراج زكاة ذلك عند تمام الحول، على قياس قول يحيى عليه السلام، وكذلك إن صرف الذهب أو الفضة في عروض التجارة، فإن صرف ذلك فيما لا يتجر فيه لم تجب الزكاة، ولا يجوز أن يفعل ذلك توصلا إلى إبطال الزكاة، فإن كانت الدراهم بعضها جيدا وبعضها رديئا كانت الزكاة مقسطة عليها، هكذا ذكر أبو العباس.
والمثقال المعتبر به في نصاب الذهب فهو الذي كان معروفا عند العرب، وهو عشرون قيراطا بالقيراط العراقي، وأربعة وعشرين قيراطا بالقيراط الحجازي والبصري.
والدراهم المعتبرة في نصاب الفضة وهي مائتا درهم هي الدراهم التي تسمى: وزن سبعة، فيكون كل درهم منها سبعة أعشار المثقال، وعشره منها سبعة مثاقيل، ولذلك سميت هذا الدراهم وزن سبعة.
باب زكاة المواشي
المواشي التي تجب في أعيانها الزكاة هي: الإبل، والبقر، والغنم. وشرط وجوبها فيها: أن تكون سائمة(1) مرعية، فأما العوامل(2) من البقر والإبل والمعلوفة من الغنم فلا زكاة في أعيانها، وإن كانت ربما تجب في قيمتها على ما نبينه في موضعه، فإذا كانت ترعى في بعض السنة وتعمل في بعضها وجب أن يعتبر الأغلب من حالها، فإن كان الرعي هو الأغلب وجبت الزكاة، وإن كان الأغلب العمل لم تجب، وإن استوى الرعي والعمل لم تجب أيضا، على قياس المذهب.
ويعد المصدق جميع ما يسرح إلى المرتع وتقرم(3) من صغار المواشي وكبارها إبلها وغنمها وبقرها، وهو المروي عن القاسم عليه السلام فيما حكاه أبو العباس.
Halaman 141