Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
والمستحب لمن مات في أول النهار أن لايبيت إلا في قبره، ومن مات في أول الليل ينبغي ألا يصبح إلا في قبره، إلا أن يكون غريقا أو صاحب هدم أو مبرسما (1)، فإن هؤلاء يجب التثبت في أمرهم والتأني.
وغسل كل من مات من المسلمين فرض على الكفاية، إلا الشهيد الذي يموت في المعركة/58/ فإنه لا يغسل، ويدفن بثيابه إلا أن يكون عليه خف أونعل أو فرو أو منطقة، فإنه ينزع عنه، وكذلك السراويل إلا أن يكون قد أصابه دم، وإن نقل عنها (2) وبه رمق، ثم مات غسل.
قال أبو العباس: وليس الغريق والنفساء التي تموت في طلقها والمبطون وصاحب الهدم وإن عدوا شهداء من هذا، فهؤلاء يغسلون (3)، وكذلك المرجوم التائب.
قال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه أبو العباس : من قتل بعصا أو حجر في سبيل الله فحكمه حكم الشهداء ولا يغسل، فإن وجد ميتا فيها (4) وليس فيه أثر القتل، غسل، على موجب المذهب.
قال أبو العباس: من دفن من غير غسل لا يستخرج للغسل، وإن كان بالميت جراح أو حريق يخاف معه أن يتقطع إن غسل، صب عليه الماء صبا.
والسقط إن كان قد استهل (5)، وجب غسله، وإن لم يكن قد استهل لم يجب غسله.
وحكى على بن العباس إجماع أهل البيت عليهم السلام على أن الأقل أو النصف من بدن الإنسان إذا وجد لم يغسل ولم يصل عليه، وإن وجد الأكثر منه أو النصف مع الرأس غسل وصلي عليه.
ويجوز للزوجين أن يغسل كل منهما صاحبه، ويتقيان النظر إلى العورة.
Halaman 126