Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
وأقل السفر الذي يجب فيه القصر بريد. قال القاسم عليه السلام فيما روى عنه يحيى عليه السلام : هو أربعة فراسخ، وهو اثنا عشر ميلا بالميل الأول (1) ويقصر المسافر إذا صار بحيث تتوارى عنه بيوت أهله، والمراد بذلك تفاصيل البيوت دون أعلامها (1)، وقدر فيه يحيى ميلا أو نحوه.
فإن نوى المسافر مقام عشرة أيام في بلد أو قرية أو منهل أو مستوطن للناس في البرية أو الجزيرة أو كان في السفينة فأرست في مكان، ونوى الإقامة عشرة أيام، أتم الصلاة، وإن لم تكن له نية في الإقامة وكان على نية السفر في كل يوم؛ فإنه يقصر شهرا، ثم يتم بعد ذلك أي قدر أقام.
قال أبو العباس رحمه الله: فإن نوى إقامة عشرة أيام في موضعين، لم يتم.
فإن كان له في السفر موضعان يستوطنهما لم يقصر إذا بلغ واحدا منهما، على قياس قول يحيى عليه السلام.
قال أبو العباس: المرأة تكون مقيمة بإقامة زوجها، وإن لم تنو هي الإقامة، على قياس قول يحيى عليه السلام، إلا أن يكون سفرها لحجة الإسلام وكان لها محرم سوى زوجها . قال: والعبد والأجير يكونان مقيمان بإقامة المولى والمستأجر، وكذلك الملازم لحق، وكذلك العساكر لا نية لهم مع الإمام.
ولو أن رجلا خرج ينوي سفرا ثم بدا له فأراد الرجوع إلى وطنه فإن كان بين الموضع الذي أراد الرجوع منه وبين وطنه أربعة فراسخ قصر حتى يبلغ وطنه، وإن كان دون ذلك أتم، على موجب قول يحيى عليه السلام.
وبجب على أهل/50/ البوادي الذين ينتقلون كل يوم ويومين القصر إذا أرادوا أن يسيروا بريدا، فإن سافروا دون ذلك أتموا .
والمسافر إذا قدم أتم حين يرى بيوت أهله، والمسافر إذا قدم بلدة ونوى الإقامة وقد بقي من الوقت قدر ما يمكنه أن يصلي من فرض الوقت ركعة واحدة أتم، وإن كان قد بقي من الوقت قدر خمس ركعات قبل غروب الشمس، فإنه يصلي الظهر والعصر صلاة المقيم.
والمقيم إذا سافر وقد بقي شيء من وقت الصلاة، فإنه يصلي صلاة المسافر، فإن سافر ولم يبق من الوقت شيء صلاها صلاة المقيم، قياسا على قول القاسم في المرأة إذا حاضت قبل الوقت وإذا حاضت بعده.
Halaman 114