Tahrir Abu Talib
تحرير أبي طالب
Genre-genre
قال أبو العباس: لو أسر الإمام فيما يجهر به أو جهر فيما يخافت فيه سجد سجدتي السهو، وهذا يجب أن يكون المراد به: إذا قضى الجهر فيما يستأنف؛ لأنه إذا ترك الجهر أصلا يكون في حكم من ترك القراءة(1) في فساد صلاته، على ما نص عليه محمد بن يحيى عليه السلام، واقتضاه كلام يحيى عليه السلام، وهكذا حكى المذهب عنهما أبو العباس في (النصوص).
باب وجوب الصلاة وحكم تاركها بعد وجوبها
وجوب الصلاة على ما يقتضيه نص القاسم عليه السلام يتعلق بالإنبات أو الإحتلام أو بلوغ خمس عشرة سنة، أو حيضا إن كانت امرأة، فأما قبل ذلك فيلزمنا أن نواخذ الصبي بفعلها، إذا أمكنه تلقنها أو فعلها، هكذا تحصيل المذهب، وقد ذكر جملته أبو العباس.
وأما تاركها فإن أبا العباس قد حكى عن القاسم عليه السلام وعن أحمد بن يحيى أنه يستتاب، فإن تاب وصلى وإلا قتل، وذكر أن الإستتابة يجب أن تكون ثلاثة أيام، على موجب المذهب، وذكر أن الصيام مثله/44/.
باب قضاء الفوائت من الصلاة
من ترك صلاة مفروضة ساهيا أو عامدا غير مستحل لتركها، وجب عليه قضاها إذا ذكرها، ويقضي كيف شاء من غير مراعاة الترتيب فيها.
قال أحمد بن يحيى فيمن ذكر فائتة في وقت الفريضة : يبدأ(2) بالفائتة ما لم يخش فوت الحاضرة، فإن بدأ بالحاضرة أجزأه.
وقال القاسم عليه السلام فيما حكاه عنه علي بن العباس : لو أن رجلا نسي أن يصلي الظهر حتى صلى العصر، فإن العصر جائز، ويصلي الظهر بمنزلة الفائتة، فإن ذكرها في صلاته قطعها، وهذا محمول على تفصيل ما ذكرناه في (الشرح).
وقال رحمه الله: قال محمد بن القاسم عن أبيه عليهما السلام (3): إن من لم يحط بعدد ما فاته من الصلاة والصيام تحرى جهده وزاد حتى يستغرقه.
Halaman 105