150

Pembebasan Artikel dalam Menimbang Perbuatan dan Hukum bagi Mereka yang Tidak Berakal Tentang Akibat dan Akhirat

تحرير المقال في موازنة الأعمال وحكم غير المكلفين في العقبى والمآل

Penyiasat

مصطفى باحو

Penerbit

دار الإمام مالك

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٧ هـ - ٢٠٠٦ م

Lokasi Penerbit

أبو ظبي - الإمارات العربية المتحدة

Genre-genre

Fikah
وكذلك قال (١) منذر بن سعيد في أحكام القرآن له، وهو رجل ظاهري مثل ابن حزم، إلا أنه دونه في الشذوذ.
وهكذا قال غيرهم من أهل اللغة (٢) ممن تكلم على الحور وعلى حار ويحور، وكلهم أصفقوا على أن قول الله تعالى: ﴿أَنْ لَنْ يَحُورَ﴾ [الانشقاق: ١٤] إنما معناه أن لن يرجع إلى الله (٣)، فيجيء على قولهم أن الآية إنما نزلت فيمن هو كافر ولابد، كما نقله المفسرون.
وهذا هو الحق الذي لا غبار عليه ولا يصح غيره.
فلنرجع بعد نقل هذا كله عن أهل التفسير وأهل اللغة إلى تتبع كلام ابن حزم والرد عليه فنقول والله المستعان:
أما قوله: (ذكر الله ﷿ أن الناس كلهم يأخذون كتبهم يوم القيامة على ثلاثة أضرب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر)، ففيه تجوز، لأن الله تعالى لم يخبرنا بذلك، أعني بما قال ابن حزم من التقسيم على النحو الذي ذكره.
وإنما أخبرنا سبحانه في سورة بأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه، ومن يأخذ كتابه بشماله.
وأخبرنا في سورة أخرى بأن هناك من يأخذ كتابه بيمينه ومن يأخذ كتابه وراء ظهره، ولم يقل إنه قسم ثالث، كما قال ابن حزم.

(١) سقط من (ب).
(٢) لسان العرب (٣/ ٣٨٣ - ٣٨٤) والقاموس المحيط (١/ ٥٣٩) والصحاح (٢/ ٢٩٥).
(٣) في (ب): وكلهم أصفقوا على أن الله تعالى إنما أراد بقوله أن لن يحور أن لن يرجع إلى الله.

1 / 150