280

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل
لا يشترط القطع بحكم الأصل، ولا بوجودها في الفرع، ولا انتفاء مخالفة مذهب صحابي إن لم يكن حجة في الأصح فيهن، ولا النص عليها، أو الإجماع على تعليله، خلافًا للمَرِيسِي (١) (٢).
وإذا كانت علة انتفاء الحكم وجودَ مانعٍ أو عدمَ شرطٍ لزم وجود المقتضي عند الأكثر. وقال الرازي، وأتباعه: لا (٣).
وصحح ابن عقيل، وجمع كون العلة صورة المسألة، نحو: "يصح رهن مشاع، كرهنه من شريكه"، ومنعه قوم (٤).
تنبيه:
أصحابنا، والحنفية: حكم الأصل ثابت بالنص. والشافعية: بالعلة، وهي المعرف. والخلف لفظي، وقيل: لا (٥).
فصل
شرط الفرع أن توجد فيه العلة بتمامها فيما يُقصد من عين العلة أو جنسها، فإن كانت قطعية فقطعي، وهو قياس الأَوْلَى، والمساواة، أو ظنية فظني، وهو قياس الأَدْوَن.

(١) هو: أبو عبد الرحمن، بشر بن غياث بن أبي كريمة، المريسي العدوي، الفقيه المعتزلي، كان عارفًا بالفلسفة، أخذ الفقه عن القاضي أبي يوسف، ورأس الطائفة "المريسية"، وقال بخلق القرآن. توفي سنة (٢١٨ هـ).
راجع ترجمته في: تاريخ بغداد (٧/ ٥٦ - ٦٦)، سير أعلام النبلاء (١٠/ ١٩٩ - ٢٠٢).
(٢) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٤٩ - ١٢٥٠).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ١٢٥٠).
(٤) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ١٢٥٢).
(٥) راجع: المرجع السابق.

1 / 281