237

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

قال الشيخ: والإباحة والكراهة كالنهي، وفي الندب نظر (١).
وإن كان أحدهما أمرًا والآخر نهيًا فالمطلق مقيد بضد الصفة.
وإن اختلف سببهما، كالرقبة في الظهار، والقتل حمل عليه قياسًا بجامع عند أحمد، والشافعي، وأكثر أصحابهما، والمالكية وغيرهم. وعنه: لغةً، كالقاضي، وجمع، وحكي عن مالك، والشافعي. ووقف أبو المعالي. وعنه: لا حمل، كأبي حنيفة، وأصحابه، وابن شاقلا، وابن عَقِيل (٢).
وإن ورد مقيدان متنافيان ومطلق، واختلف السبب، كتتابم صوم الظهار، وتفريق صوم المتعة، وقضاء رمضان مطلق؛ فلا حمل لغة، بل قياسًا بجامع في الأصح.
وعن أبي الخَطَّاب: إلحاق قضاء رمضان بالمتتابع أولى (٣).
وإن اتحد السبب وتساويا سقطا، كمحل تراب في غسل نجاسة كلب.
تنبيه:
يحمل الأصل في الأصح، كالوصف، ومحله إذا لم يستلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة، فإن استلزمه حُمِلَ على إطلاقه عند بعض محققي أصحابنا، كمسألة عدم قطع الخف.
وقال بعض محققيهم، وغيرهم: المطلق من الأسماء يتناول الكامل من المسميات في إثبات لا نفي (٤).

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٩١).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٩١ - ٩٩٤).
(٣) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٩٤).
(٤) انظر: المرجع السابق (٣/ ٩٩٦).

1 / 238