235

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل
أصحابنا، والشافعية، والأكثر: العادة لا تَخُصُّ العموم، ولا تُقَيِّد المطلق.
والحنفية، والمالكية، والقاضي، والشيخ: بلى، كالعادة القولية (١).
ولا يخص العام بمقصوده عند أصحابنا، والأكثر. وخالف عبد الوهاب، والمجد، وحفيده (٢).
وإذا وافق خاصٌّ عامًّا لم يخصصه عند الأربعة، وغيرهم، وخالف أبو ثور (٣).
ورجوع الضمير إلى بعض العام لا يُخصِّصُه عند أكثر أصحابنا، والشافعية.
وعنه: بلى، كأكثر الحنفية، والقاضي. وفي الواضح: هو المذهب. ووقف أبو المعالي، والرازي (٤).
* * *

(١) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧١ - ٩٧٢).
(٢) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٧٥).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٧٦).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٧٧ - ٩٧٩).

1 / 236