والإضراب: أن يختلفا نوعًا أو اسمًا مطلقًا، أو حكمًا اشتركت الجملتان في غرض، أو لا، والغرض الحمل (١).
ووقف جمع (٢)، وقال المرتضى بالاشتراك. والآمدي: إن ظهر أن الواو للابتداء فللأخيرة، أو عاطفة فللجميع، وإن أمكنا فالوقف. وقيل: إن كان بينهما تعلق، وإلا فللأخيرة (٣).
تنبيهان:
الأول: ألحق جمع، والشيخ، وقال: هو موجب قول أصحابنا، وغيرهم ما في معنى الواو بها.
الثاني: مثل بني تميم وربيعة أكرمهم، إلا الطوال للكل، وقال بعض أصحابنا: لو قال: أدخل بني تميم، ثم بني المطلب، ثم سائر قريش، فأكرمهم؛ فالضمير للكل (٤).
فصل
أصحابنا، والمالكية، والشافعية: الاستثناء من النفي إثبات، وبالعكس، خلافًا للحنفية في الأولى، ولبعضهم فيهما (٥). واستثنى القرافي من الأول الشرط كـ "لَا صَلاةَ إِلَّا بِطُهُور" (٦).
(١) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٢١).
(٢) في هامش الأصل: (منهم الباقلاني، والغزالي).
(٣) راجع: أصول ابن مفلح (٣/ ٩٢١ - ٩٢٢).
(٤) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٣٠).
(٥) راجع: المرجع السابق (٣/ ٩٣٠ - ٩٣١).
(٦) هذا الحديث وإن كان متداولًا في كتب الفقه والأصول، إلا أنني لم أجده بلفظه في دواوين السنة المعروفة، وقد ذكره الشوكاني في نيل الأوطار (٢/ ٤٠٧)، ط. المكتبة التوفيقية بالقاهرة بتحقيق =