226

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Editor

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل
الأربعة، وغيرهم: لا يصح استثناء إلا نطقًا، إلا في يمين خائف بنطقه. وقيل: قياس مذهب مالك صحته بالنية، ويجوز تقديمه عند الكل (١).
فصل
استثناء الكل باطل، وشذَّ بعضهم، وكذا الأكثر من عدد مسمى عند أحمد، وأصحابه، وأبي يوسف، وابن المَاجِشُون (٢)، وأكثر النحاة، وحكي عن أهل اللغة.
وعند الأئمة الثلاثة، والخَلَّال (٣)، وغيرهم: يصح (٤).
تنبيهان:
الأول: قال الشيخ: لا خلاف في جوازه إذا كانت الكثرة من دليل خارج، لا من اللفظ (٥).
وجوَّز أبو الخَطَّاب، وأبو يعلى الصغير (٦)، وجمع استثناء الكل من الجُمُوع غير ذوات العدد.

(١) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩١١).
(٢) هو: أبو مروان، عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد اللَّه، التيمي بالولاء، المعروف بابن الماجشون، الفقيه المالكي، تتلمذ على يد الإمام مالك، وكان صاحب فقه ورواية، توفي سنة (٢١٢ هـ). راجع ترجمته في: الطبقات الكبرى (٥/ ٤٤٢)، وفيات الأعيان (٣/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٣) راجع في بيان اختيار الخلال، وتفصيل القول في المسألة: كتابي "أبو بكر الخلال وأثره في الفقه الحنبلي" (٢/ ٨١٩ - ٨٢٦).
(٤) انظر: أصول ابن مفلح (٣/ ٩١٢ - ٩١٤).
(٥) انظر: المرجع السابق (٣/ ٩١٨).
(٦) هو: أبو يعلى الصغير، محمد بن أبي خازم محمد بن محمد بن الحسين بن الفراء، حفيد القاضي أبي يعلى، وقد سبقت ترجمته ص (١٨٥).

1 / 227