208

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فائدتان: الأولى: الأكثر: سائر بمعنى باق. وفي الصحاح وغيرها: جملة الشيء، وهو في كلام الخِرَقِي (١)، والمُوَفَّق، وجمع (٢). الثانية: معيار العموم صحة الاستثناء من غير عدد فصل الأربعة، وغيرهم: أقل الجمع ثلاثة حقيقة، والأستاذ، والبَاقِلَّاني، والغزالي، وبعض أصحابنا، والمالكية، وغيرهم: اثنان حقيقة (٣). ثم عند أصحابنا، وأبي المعالي: يصح في الاثنين والواحد مجازًا، وقيل: في الاثنين، وقيل: لا يصح (٤). تنبيه: محل الخلاف في غير لفظ "جمع"، و"نحن"، و"قلنا"، و"قلوبكما" مما في الإنسان منه شيء واحد؛ فإنه وفاق (٥).

(١) هو: أبو القاسم، عمر بن الحسين بن عبد اللَّه الخرقي -نسبة إلى بيع الخرق، قرأ العلم على من قرأه على أبي بكر المروذي، وحرب الكرماني، وصالح وعبد اللَّه ابني الإمام أحمد، كأبي بكر الخلال، كما قرأ على والده الحسين بن عبد اللَّه، وغيرهما. وهو صاحب "المختصر" المشهور في الفقه على مذهب الإمام أحمد. توفي سنة (٣٣٤ هـ). راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (٢/ ٧٥ - ١١٨)، وراجع ترجمة موسعة له في "أبو القاسم الخرقي واختياراته في المذهب الحنبلي" للدكتور/ عبد اللَّه بن صالح بن عبد اللَّه الرسيني -رسالة دكتوراه بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة- جامعة الأزهر سنة ١٩٧٩ م. (٢) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٧٧). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٧٧٧ - ٧٧٩). (٤) راجع: أصول ابن مفلح (٢/ ٧٨٠). (٥) انظر: المرجع السابق.

1 / 209