154

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

والطوفي، والآمدي، ومن تبعه: يكفر بنحو العبادات الخمس، وهو معنى كلام أصحابنا في الفقه (١). والحق أن منكر المجمع الضروري والمشهور المنصوص عليه كافر قطعًا، وكذا المشهور فقط، لا الخفي في الأصح فيهما. فصل لا يصح التمسك بالإجماع فيما يتوقف صحة الإجماع عليه اتفاقًا، كوجود الباري، وصحة الرسالة، ودلالة المعجزة، ويصح فيما لا يتوقف، وهو ديني كالرؤية، ونفي الشريك، ووجوب العبادات، أو عقلي كحدث العالم، خلافًا لأبي المعالي مطلقًا، وللشيرازي في كليات أصول الدين، كحدث العالم، وإثبات النبوة، أو دنيوي كرأي في حرب ونحوه في ظاهر كلام القاضي، وأبي الخَطَّاب، وابن عَقِيل، وغيرهم، واختاره الآمدي، ومن تبعه، وهو أظهر (٢). وقيل: بعد استقرار الرأي. وقيل: ليس بحجة، وهو ظاهر الروضة، والمقنع، والطوفي. أو لغوي، وقيل: إن تعلق بالدين. تنبيه: أصحابنا والأكثر: يثبت بخبر الواحد. وأبو الخَطَّاب، والغزالي: لا، والآمدي وغيره: سنده ظني، ومتنه قطعي (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٥٤). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٥٤ - ٤٥٥). (٣) راجع: المرجع السابق (٢/ ٤٥٢ - ٤٥٣).

1 / 155