141

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل إذا تعارض فعله وقوله، ولا دليل على تكررٍ ولا تأسٍ، والقول خاص به وتأخر؛ فلا تعارض. وإن تقدَّم فالفعل ناسخ قبل التمكن عندنا. وإن جُهِل فكالجهل الآتي (١). وإن اختص القول بنا فلا تعارض مطلقًا. أو عمَّ، وتقدَّم الفعل فلا تعارض أيضًا. وإن تقدم القول فكالقول الخاص به، ولا تعارض في حقنا (٢). فإن كان العامُّ ظاهرًا فيه فالفعل تخصيص. وإن دل عليهما والقول خاص به فلا تعارض فينا مطلقًا. وفيه المتأخر ناسخ. فإن جهل فلا تعارض فينا، وفيه اختار أبو الخطاب، وابن حمدان: يعمل بالقول. وقيل: بالفعل. وابن حمدان: الوقف. وفي التمهيد: إن ورد خبر يخالف فعلَه إن لم يعمه فلا تعارض. وإلا تعارضا فالتخصيص، ثم المتواتر، ثم الترجيح، ثم الوقف (٣).

(١) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٥٦ - ٣٥٨). (٢) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٥٨ - ٣٦٠). (٣) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٦٠ - ٣٦١).

1 / 142