136

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

قال عِيَاض (١)، ومعناه لابن عَقِيل وغيره: لا يقع في الأقوال البلاغية إجماعًا، ثم لا يُقَرُّ عليه إجماعًا، فيُعلم به، قال الأكثر: على الفور، وأبو المعالي وغيره: مدة حياته (٢). وما لا يخل بصدقه فمعصوم من كبيرة (٣)، ومما يوجب خِسَّةً أو إسقاط مروءة عمدًا إجماعًا، وجَوَّز القاضي والأكثر وقوعها سهوًا، ومنعه ابن أبي موسى، وجَوَّز الهمة (٤). وتجوز صغيرة عمدًا عند القاضي، وابن عَقِيل، وابن الزَّاغُوني، والأشعرية (٥)، وقيل: لا. وعند الحنفية: معصوم من معصية مقصودة، لا زَلَّة (٦)، وتجوز سهوًا عند الأكثر. ومنع الأستاذ وجمع من محققي أصحابنا وغيرهم مطلقًا، وهو أنزه المذاهب.

(١) هو: أبو الفضل، عياض بن موسى بن عياض بن عمر، اليحصبي السبتي، عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته. ولد سنة (٤٧٦ هـ)، وكان من أعلم الناس بكلام العرب وأنسابهم وأيامهم، استبحر في العلوم، وجمع وألَّف، وسارت بتصانيفه الركبان، واشتهر اسمه في الآفاق. توفي سنة (٥٤٤ هـ). من مؤلفاته: "الشفا بتعريف حقوق المصطفى"، و"ترتيب المدارك وتقريب المسالك في معرفة أعلام مذهب الإمام مالك"، و"الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع" في مصطلح الحديث. راجع ترجمته في: سير أعلام النبلاء (٢٠/ ٢١٢ - ٢١٨)، طبقات الحفاظ ص (٤٧٠). (٢) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٣٢٤ - ٣٢٥). (٣) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٢٥). (٤) راجع: المرجع السابق (١/ ٣٢٧ - ٣٢٨). (٥) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٢٧). (٦) انظر: المرجع السابق (١/ ٣٢٨).

1 / 137