126

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

وقيل: مع قصد الترك. وعن أبي هاشم وجمع: العدم الأصلي. فصل أصحابنا والأكثر: يصح التكليف بالفعل قبل حدوثه حقيقةً عند ابن عَقِيل، والأكثر. وقيل: إعلامًا، وقيل: عند المباشرة. ويستمر حال حدوث الفعل عند الأشعري والأكثر. وقالت المعتزلة، وأبو المعالي، والغزالي، والرازي، والطوفي، وغيرهم: ينقطع. ولا يصح أمر بموجود عند أصحابنا والأكثر، وصححه الشيخ وغيره. وقال ابن عَقِيل: يصح أن يقارِن الأمرُ الفعلَ حال وجوده، ونقله عن عامة السلف والفقهاء. خلافًا للمعتزلة؛ فبعضهم جوزه بوقت، وأكثرهم بأوقات. زاد بعضهم: للمصلحة (١). تنبيه: يشترط علم المكلف بكونه معلوم الحقيقة ومأمورًا به، ومن اللَّه تعالى، ولا يكفي مجرد الفعل. فصل المحكوم عليه شرطه فهم الخطاب عند العلماء، إِلا من شذَّ، فلا يُكلَّف مراهق. وعنه: بلى. اختاره ابن عَقِيل (٢). وعنه: ومميَّز.

(١) راجع: أصول ابن مفلح (١/ ٢٧٢ - ٢٧٣). (٢) نقله عنه ابن مفلح في أصوله (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨)، وعزاه له في مناظراته.

1 / 127