Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

Ala' al-Din al-Mardawi d. 885 AH
104

Pembebasan Terbawa dan Pemurnian Ilmu Asas

تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول

Penyiasat

عبد الله هاشم (باحث بمجمع الفقه الإسلامي الدولي معلمة القواعد الفقهية) - د. هشام العربي (دكتوراة في الشريعة الإسلامية)

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٤ هـ - ٢٠١٣ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فصل الواجبُ لغة: الساقط والثابت. وشرعًا: ما ذُمَّ تاركه قصدًا مطلقًا. ولم يقل الطُّوفي: قصدًا. وقال ابنُ عَقِيل: إلزام الشرع. ومنه ما لا يُثاب على فعله؛ كنفقة واجبة، وردِّ وديعة، وغصبٍ، ونحوه إذا فعله مع غفلة. ومن المحرَّم ما لا يُثاب على تركه؛ كتركه غافلا. قاله القرافي، وابن حمدان، وابن قاضي الجبل، وهو في كلام القاضي وغيره. والفرض لغة: التقدير والتأثير، والإلزام والعطية. قال ابنُ عَقِيل: والإنزالُ والإباحةُ؛ بهذا قال هو وغيره: الواجِب آكد. وخالف المُوَفَّق وغيره. وهما مترادفان شرعًا. كالشافعية. وعنه: الفرض آكد. كالحنفية، وابن شَاقْلا (١)، والحَلْواني، والبَاقِلَّاني، وحكي عن الأصحاب. وللقاضي القولان. وهو لفظي (٢).

(١) هو: أبو إسحاق، إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حمدان بن شَاقْلا البغدادي البزاز، شيخ الحنابلة، ولد سنة (٣٢٥ هـ)، وكان جليل القدر، كثير الرواية، رأسًا في الأصول والفروع، توفي سنة (٣٦٩ هـ). له: "شرح مختصر الخرقي". راجع ترجمته في: طبقات الحنابلة (٢/ ١٢٨ - ١٣٩)، سير أعلام النبلاء (١٦/ ٢٩٢). (٢) انظر: أصول ابن مفلح (١/ ١٨٧ - ١٨٨).

1 / 105