325

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Penerbit

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Genre-genre

Kaedah Fiqh

346 اتفقوا قولا واحدا على تحقق العقد بها 1 و اختلفوا في المضارع و اسم الفاعل 2 .

و الحق: أنهما لا يصلحان لإنشاء المعاني العقدية بهما إلا مع القرينة، فتقول: أنا بائع، تريد إنشاء البيع و تحقيقه بذلك مع القرينة الواضحة من حال أو مقال، فليس هو و لا مضارعه من صيغ العقود الصريحة كالماضي.

و أما صيغة الأمر و الطلب-مثل: بعني أو زوجني و نحوها-فهي أبعد من

____________

(1) انظر: العناوين 2: 160-161، المكاسب 3: 138.

(2) ادعى العلامة الحلي الإجماع على عدم الوقوع بلفظ: أبيعك و أشتري، في التذكرة 1: 462.

و نسب للمشهور في مجمع الفائدة 8: 145.

و لاحظ: المبسوط 2: 87، الوسيلة 237، مفاتيح الشرائع 3: 49.

و حكى العلامة عن القاضي في الكامل و المهذب عدم اعتبار الماضوية، و إليه ذهب الشيخ الأنصاري.

انظر: المهذب 1: 350، المختلف 5: 85، المكاسب 3: 139.

و ذهب إلى هذا القول المقدس الأردبيلي مشترطا: (الدلالة على إنشاء العقد إيجابا و قبولا مع صدق البيع و العقد) في مجمع الفائدة 8: 145.

و قال السيد المراغي: (إن الميزان الصراحة كيف كانت) . (العناوين 2: 164) .

و أفتى الأكثر-كما في العناوين 2: 162-بجواز الاكتفاء في المزارعة بصيغة الأمر، و كذلك المساقاة.

لاحظ: الشرائع 2: 391، التحرير 1: 256، التذكرة 2: 337 و 342، الروضة 4: 276، مجمع الفائدة 10: 96 و 122، الجواهر 27: 3.

و كذلك أفتوا بجواز الجملة الاسمية في الرهن، كالعلامة في التذكرة 2: 12، و الشهيد الثاني في المسالك 4: 8. و بجواز لفظ الأمر ك (خذه) في باب الرهن كما في الدروس 3: 383.

و جوزوا الهبة بالقول: (هذا لك) و نحوه، كالعلامة الحلي في قواعد الأحكام 2: 405، و الشهيد الأول في الدروس 2: 285، و الشهيد الثاني في الروضة 3: 192.

و افتوا بجواز لفظ المستقبل في النكاح، كالمحقق الحلي في الشرائع 2: 498، العلامة الحلي في قواعد الأحكام 3: 9، و السيد السند في نهاية المرام 1: 26.

Halaman tidak diketahui