Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
256 و نحوهما-مبطلان للعقد 1 يعني: أنه لا يصح مع الجهالة في أحد العوضين.
و التعيين و العلم شرط في صحة العقود. بل الإيقاعات في الجملة.
فلو باعه بعشرين و لم يعينها دراهم أو دنانير، أو باعه كتابا و لم يعينه بشخصه أو بوصفه الرافع للجهالة، لم يصح العقد.
كما أنه لو قال: إحدى نسائي طالق، أو: أحد عبيدي حر، لم يقع طلاق و لا عتق.
و هذا مما لا إشكال فيه عند عامة المسلمين في الجملة 2 .
____________
(1) لاحظ: الرياض 8: 233 و 251، الجواهر 22: 417، المنتقى 4: 218 و 5: 41 و 115، المغني 4: 272، الشرح الكبير 4: 31 و 34، تبيين الحقائق 4: 45، شرح النووي على مسلم 10: 156-157، الموافقات 3: 151-152، شرح فتح القدير 5: 493، الاعتصام لليمني 4: 35 و 39.
(2) قال الشهيد الثاني-تعليقا على قول المحقق الحلي: (و هل يشترط تعيين المعتق؟الظاهر لا، فلو قال: أحد عبيدي حر، صح و يرجع إلى تعيينه) -:
(القول بعدم اشتراط التعيين للشيخ رحمه الله و الأكثر؛ لأصالة عدم الاشتراط... و قيل: يشترط التعيين؛ لأن الحكم المعين لا بد له من محل معين... ) . (المسالك 10: 279 و 280) .
و لاحظ: المبسوط 6: 67، الشرائع 3: 660.
و قال في موضع آخر: (اختلف الأصحاب في أن تعيين المطلقة بالنية هل هو شرط في صحة الطلاق أم لا؟فذهب جماعة-منهم المرتضى و المفيد و ابن إدريس و الشيخ في أحد قوليه و المصنف في أحدهما و العلامة في أحدهما و الشهيد في أحدهما و جماعة آخرون-إلى اشتراطه... و قال الشيخ في المبسوط: لا يشترط، و اختاره المصنف هنا و العلامة في أكثر كتبه و الشهيد في الشرح) . (المسالك 9: 48-49) .
و انظر: الكافي في الفقه 305، المقنعة 525، الانتصار 315، المبسوط 5: 78، النهاية-
Halaman tidak diketahui