233

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Penerbit

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Genre-genre

Kaedah Fiqh

و أبواب الغرور المجرد في البيوع و الإجارة و غيرها كثيرة، و يشبه أن يكون من باب التسبيب، كالقاعدة الآتية:

[السبب الثالث] 41-الإتلاف 1 .

و هو السبب الثالث من أسباب الضمان، و هو ينفك أيضا عن سابقيه.

و مدركه القاعدة المستفادة من الأخبار أيضا، و هي: (من أتلف مال غيره فهو له ضامن) 2 .

و هي عامة أيضا كقاعدة اليد، يعني: أن التلف كالإتلاف يجري في العالم و الجاهل، و العامد و الغافل، و الناسي و الذاكر، و الصبي و البالغ.

نعم، التلف يختص باليد، و يعم السماوي و غيره. كما أن الإتلاف يعم ما لو كان تحت اليد، أو لم يكن.

[السبب الرابع] 42-الاحترام 3 .

من أسباب الضمان احترام عمل المسلم.

____________

(1) المبسوط 3: 60، السرائر 2: 480، العناوين 2: 434، تسهيل المسالك 11، كتاب الإجارة للأصفهاني 97، بحوث فقهية 27، القواعد الفقهية 2: 25.

(2) لاحظ الوسائل الإجارة 17: 1، الغصب 7: 1، موجبات الضمان 8: 1 و 3، 19 (19:

119 و 25: 390 و 29: 241 و 256) .

(3) تسهيل المسالك 7، كتاب الإجارة للأصفهاني 95، القواعد الفقهية 2: 106.

Halaman tidak diketahui