231

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Penerbit

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Genre-genre

Kaedah Fiqh

[السبب الأول] 39-قاعدة اليد 1 .

المأخوذة من الحديث النبوي المشهور: «على اليد ما أخذت حتى تؤدي» 2 .

و هي أيضا من النبويات البليغة و جوامع كلمه صلى الله عليه و آله و سلم.

و كتب فيها علماؤنا الأعلام رسائل منفردة و شروحا ضافية 3 ، و لا مجال هنا لبسط القول فيها.

و خلاصة ما تدل عليه: أن كل من وضع يده على مال غيره ظلما و عدوانا أو جهلا و نسيانا أو غير ذلك، فهو ضامن له، أي: يكون عهدة ذلك عليه حتى يرده إلى صاحبه.

و لازم ضمان العهدة-أي: كون المال في عهدتك-أن ترده إلى مالكه إن كان موجودا، و إن تلف تتداركه برد المثل أو القيمة إليه، فتؤديه إليه ببدله بعد تعذر عينه، فاليد سبب للضمان بهذا المعنى.

____________

(1) الأقطاب الفقهية 166، العوائد 315-318، العناوين 2: 416-432 و 549، بلغة الفقيه 3: 291-370، تسهيل المسالك 20، بحوث فقهية 26، القواعد الفقهية 4: 53-106.

(2) راجع: مسند أحمد 5: 8 و 12 و 13، سنن الدارمي 2: 264، سنن ابن ماجة 2: 802، سنن أبي داود 3: 296، سنن الترمذي 3: 566، السنن الكبرى للبيهقي 6: 90 و 95 و 8:

276.

و انظر الغوالي 1: 244 و 389.

(3) كالنراقي في العوائد 315-318، و المراغي في العناوين 2: 416-432 و 549، و بحر العلوم في بلغة الفقيه 3: 291-370، و البجنوردي في القواعد الفقهية 4: 53-106.

Halaman tidak diketahui