Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghitaتحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
و المراد بالحق المضمون هو: الدين، أي: الحق الثابت في الذمة فعلا أو بالقوة القريبة، كدرك الثمن أو المثمن، و كنفقة الزوجة مدة شهر أو سنة.
و هذا هو الذي يصح الرهن عليه.
و من هنا تتجه القاعدة:
32-كل ما جاز الرهن عليه جاز ضمانه 2 .
و هي كلية مطردة في طردها، أما عكسها-و هو: ما لا يجوز الرهن عليه لا يجوز ضمانه-فقد ينقض بدرك المبيع.
فقد قيل: إنه لا يجوز الرهن عليه؛ لا ستلزم بقاء الرهن في الغاصب مؤيدا؛ لجواز أن لا يظهر له مستحق، بخلاف الضمان، فإنه لا محذور فيه 3 .
و لا يخفى ما فيه.
33-كل دين حال لا يتأجل 4 .
تأجيل الحال يحتاج إلى سبب جديد، و هو نادر:
(منها) : اشتراط تأجيله في عقد لازم.
____________
(1) لاحظ: الخلاف 3: 314، الرياض 9: 268.
(2) القواعد و الفوائد 2: 269، الأقطاب الفقهية 124-125. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 713.
(3) الأشباه و النظائر للسيوطي 713.
(4) الخلاف 3: 177، القواعد و الفوائد 2: 257، المسالك 3: 456، الرياض 9: 172، مفتاح الكرامة 11: 95، تسهيل المسالك 27. و انظر الأشباه و النظائر للسيوطي 537.
245 و (منها) : ضمان الغير له مؤجلا.
Halaman tidak diketahui