Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 / 1953تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
أحكام الخيار
25-البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع 1 .
هذه أيضا من النبويات 2 المتسالم على صحة روايتها عند عامة المسلمين، و لعلها من المتواتر.
و يثبت بها أول خيار في عقد البيع، هو خيار المجلس الذي اتفقت عليه الإمامية و أكثر المذاهب 3 استنادا إلى أن ظاهر الافتراق هو التفرق بالأبدان.
و هو المتبادر منه لغة و عرفا.
فيكون معنى الحديث: أن البائع و المشتري لهما الخيار بعد إجراء العقد إلى أن يفترقا، و ماداما مجتمعين في مجلس العقد فالخيار باق لهما، فإذا تفرقا صار البيع لازما لا خيار فيه من هذه الجهة.
و عليه، فلا مجال لإنكار خيار المجلس، و حمل الحديث على معنى بعيد
____________
(1) القواعد و الفوائد 2: 247، الرسائل الفشاركية 455، تسهيل المسالك 9.
(2) سنن الدارمي 2: 250، صحيح مسلم 3: 1164، سنن ابن ماجة 2: 736، سنن أبي داود 3: 274، سنن الترمذي 3: 547، سنن النسائي 7: 247، المستدرك للحاكم 2: 18، السنن الكبري للبيهقي 5: 269-271.
و لاحظ: الغوالي 3: 209، الوسائل الخيار 1: 3 (18: 6) .
(3) تقدمت الإشارة إلى المصادر، فراجع .
237 لا يساعد عليه عرف و لا لغة 1 .
Halaman tidak diketahui