Tahrir Majalla
تحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
Kaedah Fiqh
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahrir Majalla
Muhammad Husayn Kashif Ghita d. 1373 AHتحرير المجلة
Penerbit
المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011
Genre-genre
189 ففيما لو أقر زيد بزوجية هند له، و أنكرت هي، فإنه يلزم بآثار الزوجية من نفقة و غيرها، و لا تلزم هي بشيء من آثار زوجيته.
أما لو أقام البينة عليها أو حكم الحاكم، فإنها تلزم بجميع آثار الزوجية، و لا يبقى أي أثر لإنكارها.
و سره ما ذكرنا من اختلاف دليل الحجية و الاعتبار، فتدبره جيدا.
و مما ذكرنا علم ما في:
(مادة: 79) المرء مؤاخذ بإقراره 1 .
أي: أن إقراره نافذ عليه، و ملزم به.
و من أحكام الإقرار أن الإنكار بعده لا يسمع.
فلو أقر بأنه مديون لزمه، فلو ادعى-بعد ذلك-الإيفاء طولب بالبينة.
(مادة: 80) لا حجة مع التناقض، لكن لا يختل معه حكم الحاكم 2 .
كأن هذه المادة ناظرة إلى تعارض البينات، و الحق عندنا: أن البينتين إذا تعارضتا فقد تعارض الحجتان، لا أنهما سقطتا عن الحجية. و لذا ننظر في المرجحات، و نعمل بالراجح منهما 3 .
____________
(1) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 338، المنثور في القواعد 1: 187-و 3: 388، الأشباه و النظائر لابن نجيم 283، مجامع الحقائق 371، تسهيل المسالك 7، القواعد الفقهية 3:
43.
(2) قارن: الأشباه و النظائر لابن نجيم 250.
(3) لاحظ: مفتاح الكرامة 20: 45 و ما بعدها، الجواهر 40: 461-463.
Halaman tidak diketahui