117

Tahrir Majalla

تحرير المجلة

Penerbit

المجمع العالمي للتقريب بين المذاهب الاسلامية, تهران, 2011

Genre-genre

Kaedah Fiqh

(المادة: 8) و هو أصل البراءة 1

فهو أصل أصيل مستقل، و تبتني عليه كثير من الفروع الفقهية.

و هو و إن كان يتداخل مع الاستصحاب في كثير من موارده، و لكن جهة النظر في كل واحد تختلف عن الآخر، فإن حكم العقل بوجوب دفع الضرر المحتمل يقضي بلزوم الامتثال عند احتمال التكليف.

فيتجه البحث في أن قاعدة: (قبح العقاب بلا بيان) و أمثالها مما دل على البراءة عقلا و شرعا، هل تقتضي الأمن من ضرر العقوبة أو 2 لا؟في أبحاث ضافية مبسوطة في محلها من فن الأصول 3 .

أما ما ذكره في المتن من الإتلاف و الاختلاف في المقدار 4 ، فاستصحاب براءة الذمة يغني عن أصل البراءة، بل هو مقدم عليه، كما حقق في محله و عند أهله 5 .

(مادة: 12) الأصل في الكلام الحقيقة 6 .

هذا الأصل ركن من أركان المباحث الأصولية، و يعبرون عنه: بأصالة

____________

(1) راجع: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 218، الأشباه و النظائر للسيوطي 122، الأشباه و النظائر لابن نجيم 78.

(2) في المطبوع: (أم) ، و الصحيح ما أثبتناه.

(3) لا حظ: تقريرات المجدد الشيرازي للروزدري 4: 54 و ما بعدها، منهاج الأصول 4: 89 و ما بعدها.

(4) بقوله: (فإذا أتلف رجل مال آخر، و اختلفا في مقداره كان القول للمتلف، و البينة على صاحب المال لإثبات الزيادة) . راجع شرح المجلة لسليم اللبناني 1: 22.

(5) انظر منهاج الأصول 5: 395.

(6) راجع: اللمع 39، القواعد للحصني 1: 393، الأشباه و النظائر للسيوطي 139، الأشباه و النظائر لابن نجيم 91.

135 الحقيقة تارة و أصالة عدم القرينة أخرى.

Halaman tidak diketahui