Pembebasan Ucapan dalam Masalah Komitmen

Al-Hattab Al-Ru'ayni d. 954 AH
125

Pembebasan Ucapan dalam Masalah Komitmen

تحرير الكلام في مسائل الإلتزام

Penyiasat

عبد السلام محمد الشريف

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

Lokasi Penerbit

بيروت - لبنان

Genre-genre

ونقل هذا في الذخيرة واقتصر عليه وهو جار على قول أصبغ في القضاء بالعدد إذا كانت على سبب وإن لم يدخل بسببها في شيء. وأما على المشهور [فلا] (١) فإنما يلزمه في قوله أنا أؤخرك إذا أورطه بذلك في يمين أو حنث أو ما اشبه ذلك، أو دلت قرينته على أنه أراد اشتراط (٢) التأخير لا الوعد به فتأمله وهو يبين لك ما ذكرته من ان صيغة الماضي دالة على الإلتزام، وصيغة المضارع إنما تدل على مع قرينة ولم يتكلم ابن رشد على هذه المسألة بشيء بل قال مضى تحصيل القول فيها في سماع ابن القاسم من كتاب العارية، ويشير إلى ما تقدم من ذكر القوال الأربعة في القضاء بالعدة. فرع قال في رسم حلف ليرفعن من سماع ابن القاسم من كتاب النكاح: سئل مالك عن رجل كانت تحته امرأة فخطب أختها إلى (٣) ابنه فقالت له عمتها على صداق أختها فقال لن أقصر بها إن شاء الله فزوجوه ثم أن الابن طلقها قال أيقر هو بذلك؟ قال نعم قد قلت هذا القول ووعدتهم، ولم اوجب على نفس صداق فرأيته يراه عليه قال [مالك (٤)] مرة فيصطلح وكأنه يراه عليه تشبيهًا بالإيجاب ولم يبينه قال (٥) ابن القاسم أرى ذلك عليه إذا زوجوه على ذلك، وكذلك لأنه إنما تزوج على المكافأة قال سحنون مثله. قال محمد بن رشد أما (٦) إذا كان قولهم قد زوجناك جوابًا لقوله لن اقصر بها عن صداق أختها [فبين أن ذلك يلزمه (٧)]، وأما إن قطع ما بين الكلامين فالأمر محتمل، والأظهر إيجاب ذلك عليه كما ذهب إليه مالك، وإن كان لم يبينه لأن ذلك أقوى من العدة

(١) ساقطة من - م، ع-. (٢) عبارة - ع، م - إلتزم. (٣) في - م، ع- على. (٤) ساقطة من الأصل. (٥) في - م - وقال. (٦) في - ع، م - هذا. (٧) ما بين القوسين ساقط من - م -.

1 / 160