Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
تغتسل حتى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.
267. الخامس والعشرون: قد بينا أنه لا بد مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر (1).
268. السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.
الفصل الثالث: في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث:
269. الأول: هو في الغالب، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.
270. الثاني: كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.
271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها
Halaman 109
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975