78

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

تغتسل حتى ينقطع حيضها، فلو اغتسلت لم ترتفع جنابتها.

267. الخامس والعشرون: قد بينا أنه لا بد مع غسل الحيض من الوضوء قبله أو بعده، وتنوي بالمتقدم استباحة الصلاة، وهل تنوي به رفع الحدث أو بالمتأخر لا غير؟ فيه نظر، و ابن إدريس قال: تنوي بالغسل رفع الحدث تقدم أو تأخر، وبالوضوء الاستباحة تقدم أو تأخر (1).

268. السادس والعشرون: يستحب لها الغسل للإحرام والجمعة والزيارات، وغير ذلك من الأعمال المندوبة.

الفصل الثالث: في الاستحاضة وفيه ثمانية مباحث:

269. الأول: هو في الغالب، الدم الأصفر البارد الرقيق الخارج بفتور، وقد يتفق أن يكون بهذه الصفات حيضا، إذا كان في العادة.

270. الثاني: كل دم تراه المرأة بعد عادتها في الحيض إذا تجاوز العشرة أو بعد أكثر أيام النفاس، أو لدون البلوغ، أو مع سن اليأس، ومع الحبل على رأي، أو أقل من ثلاثة أيام، ولم يكن دم جرح ولا قرح، فهو استحاضة.

271. الثالث: يجب على المستحاضة الاستبراء، بأن تدخل قطنة، فإن لطخها

Halaman 109