Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
المطلب الثاني: في وقته وفيه ستة مباحث:
229. الأول: أقل الحيض ثلاثة أيام فلو رأته دون الثلاثة لم يكن حيضا، وأكثره عشرة، فالزائد غير حيض.
وهل يشترط التوالي في الثلاثة أم يكفي كونها من جملة العشرة؟ الأقرب الأول، والقولان للشيخ (1).
230. الثاني: إذا رأته زائدا عن الثلاثة، ولم يتجاوز العشرة وأمكن أن يكون حيضا، فهو حيض، ولا اعتبار باللون حينئذ.
231. الثالث: إذا رأت الدم في شهر أياما معينة، ثم طهرت، ثم رأته في آخر ثانيا بتلك العدة، صار ذلك عادة ترجع إليها، ولا حاجة إلى معاودة الدم ثالثا، كما لا اعتداد في العادة بما رأته أولا.
232. الرابع: أقل الطهر عشرة أيام، ولا حد لأكثره، وتحديد أبي الصلاح بثلاثة أشهر (2) على سبيل التغليب.
233. الخامس: الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض، وفي أيام الطهر طهر، وكذا غيرهما من ألوان الدم.
234. السادس: لو رأت ثلاثة أيام، ثم انقطع، ثم عاد قبل العاشر وانقطع عليه، فالدمان وما بينهما حيض، ولو تجاوزت العشرة فله تفصيل يأتي.
Halaman 98
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975