58

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الفصل الأول: في الجنابة - ومطالبه ثلاثة - [المطلب] الأول: في السبب وفيه أربعة عشر بحثا:

187. الأول: إنما تكون الجنابة بالجماع في القبل بحيث تغيب الحشفة، أو الدبر على رأي، وإنزال المني: وهو الماء الغليظ الذي يقارنه الشهوة وفتور الجسد، ومني المرأة رقيق أصفر. ويشترك فيهما الرجل والمرأة.

ولو لم يعلم كون الخارج منيا، اعتبر بالدفق والشهوة وفتور الجسد.

ويكفي الشهوة والفتور في المريض، ولو فقد الدفق والشهوة، وعلم أنه مني، وجب الغسل وإلا فلا.

188. الثاني: كيف خرج المني وجب الغسل، سواء كان بشهوة أو لا، بدفق أو لا، يقظة ونوما.

189. الثالث: لو أحس بانتقال المني، فأمسك ذكره. فلم يخرج فلا غسل.

190. الرابع: ولو رأى في النوم أنه قد احتلم، فاستيقظ، فلم يجد منيا، لم يجب الغسل إجماعا، ولو استيقظ فوجد المني وجب الغسل، ولا اعتبار بالعلم بالخروج في وقته. ولو استيقظ فرأى مذيا، لم يجب الغسل، سواء تذكر الاحتلام أو لا.

Halaman 89