52

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Penyiasat

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو أخل بها فعل محرما، والوجه انه لا يبطل وضوؤه إلا مع الجفاف قبل الإكمال. ولو فرق لعذر لم يجب الإعادة إلا مع الجفاف في الهواء المعتدل.

ولو جف ماء الوضوء لحرارة الهواء المفرطة جاز البناء، (ومع إفراط حرارته يغسل متواليا، بحيث لو اعتدل لم يحكم بجفاف السابق حينئذ) (1) ولا يجوز استئناف ماء جديد للمسح.

167. الثالث: الفرض في الغسلات مرة مرة، والثانية سنة وقول ابن بابويه متروك (2)، والثالثة بدعة، ولا تكرار في المسح إجماعا.

ولو غسل بعض أعضائه مرة، وبعضها مرتين، جاز، ولو اعتقد وجوب الثانية لم يثب بفعلها عليه، وهل يخرج ماؤها عن كونه ماء الوضوء، ويحرم المسح به؟ إشكال، أقربه ذلك.

168. الرابع: كل ما يمنع من إيصال الماء إلى البشرة، يجب إزالته، أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى البشرة، ولو كان الخاتم واسعا، استحب تحريكه.

169. الخامس: الجبائر تنزع ويمسح على العضو مع المكنة، أو يكرر الماء حتى يصل إلى البشرة، وإلا مسح عليها، سواء كان العضو تحتها طاهرا، أو نجسا، ولو زال العذر استأنف على إشكال.

ولو استوعبت الجبيرة محل الفرض مسح عليها أجمع، ولو تعدته مسح على المحاذي خاصة، ولو تجاوزت محل الكسر بما لا بد منه، فكالمكسور، بخلاف ما منه بد.

Halaman 82