50

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Penyiasat

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

ولو خضب رأسه بما يستره، أو طينه، لم يجز المسح عليه.

ولو كان على رأسه جمة فأدخل يده تحتها ومسح، أجزأه.

158. السابع: مسح جميع الرأس بدعة، وكذا مسح الأذنين.

[المبحث] الخامس:

يجب مسح الرجلين من رؤوس الأصابع إلى الكعبين: وهما النابتان في وسط القدم، ويجوز منكوسا، والبداءة بأيهما كان، ويجب المسح على البشرة، ويحرم على الحائل كالخف وشبهه إلا مع الضرورة أو التقية، ولو زال السبب أعاد الطهارة على أحوط القولين، ولو قطع بعض موضع المسح، مسح على ما بقى، ولو قطع من الكعب سقط المسح.

فروع:

159. الأول: لا يجب استيعاب الرجلين بالمسح، بل يجزئ بإصبع واحدة.

160. الثاني: يجب المسح بنداوة الوضوء، كما قلنا في الرأس، ولا يجوز استئناف ماء جديد، فإن لم يبق نداوة أخذ من لحيته وأشفار عينيه، ومسح برجليه، فإن لم يبق استأنف، ولو أخرج رجليه من الماء، ومسح عليهما رطبتين، ففي الإجزاء نظر.

161. الثالث: يجب الانتهاء في المسح إلى الكعبين. وهما المفصلان اللذان يجتمع عندهما القدم والساق، ويجب إدخالهما في المسح.

162. الرابع: الواجب المسح فلا يجزي الغسل، بل يبطل طهارته معه،

Halaman 80