Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
34

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Penyiasat

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

النظر الثالث: في الاستنجاء (1) وفيه واحد وعشرون بحثا:

80. الأول: يجب غسل مخرج البول بالماء. ولا يجزي سواه مع القدرة.

وأقل ما يجزيه مثلا ما عليه. والبكر كالثيب، والأغلف إن كان مرتتقا (2) فكالمختتن، وإلا كشف البشرة إذا بال، وغسل المخرج، ولو لم يكشفها وجب كشفها لغسل المخرج (3)، ويجب غسلها مع نجاستها.

81. الثاني: لو تعذر الماء أجزأه المسح بالحجر وشبهه، فإذا تمكن بعد ذلك وجب الغسل، ولو خرج من الذكر دود أو حصا أو غيره مما ليس ببول ولا دم ولا مني، لم يجب غسله، سواء كان جامدا أو مائعا.

82. الثالث: لو توضأ قبل غسل المخرج جاز. ولو صلى أعاد الصلاة خاصة.

وقول ابن بابويه: يعيد الوضوء أيضا، (4) ليس بمعتمد.

83. الرابع: لو بال لم يجب عليه سوى غسل مخرج البول لا غيره، وكذا لو تغوط ولم يبل لم يجب عليه غسل مخرج البول.

84. الخامس: لا يجب على المرأة إدخال إصبعها في فرجها.

85. السادس: الإستنجاء من الغائط واجب، ثم إن تعدى المخرج لم يجز غير الماء، وإلا تخير بينه وبين الأحجار، والماء أفضل، والجمع أكمل، وحده

Halaman 64