Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah
Al-Allamah Al-Hilli (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
Editor
إبراهيم البهادري
Penerbit
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1420 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
باطن دبره انتقض وضوءه; وقول ابن الجنيد (1): من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر، إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلل والمحرم (2); بعيدان من الصواب.
63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأول (3).
64. الخامس: آكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وكذا شرب اللبن مطلقا.
65. السادس: الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشعر ولا نتفه، ولا قص الأظفار، ولا القرقرة في البطن.
66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.
67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظن الحدث، وهو وفاق.
68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الريح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض (4) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (5) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو
Halaman 60
Masukkan nombor halaman antara 1 - 2,975