Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
30

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Penyiasat

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

باطن دبره انتقض وضوءه; وقول ابن الجنيد (1): من مس ما انضم عليه الثقبان نقض وضوءه، ومن مس ظاهر الفرج من غير شهوة تطهر، إذا كان محرما، ومن مس باطن الفرجين فعليه الوضوء، من المحلل والمحرم (2); بعيدان من الصواب.

63. الرابع: القهقهة غير مبطلة للوضوء، وإن أبطلت الصلاة، خلافا لابن الجنيد في الحكم الأول (3).

64. الخامس: آكل ما مسته النار لا ينقض الوضوء، وكذا شرب اللبن مطلقا.

65. السادس: الردة لا تنقض الوضوء ولا التيمم، وكذا إنشاد الشعر، والكلام الباطل، والغيبة، والقذف، ولا حلق الشعر ولا نتفه، ولا قص الأظفار، ولا القرقرة في البطن.

66. السابع: لو ظهرت مقعدته لعلة، لم ينتقض الوضوء إلا مع خروج شئ من الغائط، وهل يشترط الانفصال؟ فيه إشكال.

67. الثامن: لا تنتقض الطهارة بظن الحدث، وهو وفاق.

68. التاسع: لو خرج البول، أو الغائط، أو الريح من غير الموضع المعتاد، لم ينتقض (4) ما لم يصر معتادا. وللشيخ هاهنا تفصيل. (5) ولو اتفق المخرج في غير الموضع المعتاد خلقة، انتقضت الطهارة. بخروج الحدث منه إجماعا. وكذا لو

Halaman 60