Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

Al-Allamah Al-Hilli d. 726 AH
26

Tahdhib al-Ahkam al-Shar'iyyah 'ala Madhhab al-Imamiyyah

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Penyiasat

إبراهيم البهادري

Penerbit

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1420 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

51. الحادي والعشرون: الحيوان المتولد من الأجسام الطاهرة كالفارة، طاهر، وكذا من النجسة كدود العذرة. والآدمي ينجس بالموت إجماعا منا.

52. الثاني والعشرون: الصيد المحلل إذا وقع في الماء القليل مجروحا خاليا من النجاسة، فمات فيه، فإن كان الجرح قاتلا، فهو حلال، والماء طاهر، وإلا فلا فيهما، سواء علم استناد الموت إلى الماء أو اشتبه، ولو قيل: انه مع الاشتباه، يكون الماء طاهرا، والحيوان محرما، عملا بالأصلين كان قويا.

53. الثالث والعشرون: لو لاقى الحيوان الميت أو غيره من النجاسات (1) ما زاد على الكر من الماء الجامد، ففي التنجيس إشكال، ينشأ من قوله (عليه السلام):

«إذا بلغ الماء قدر كر لم ينجسه شئ» (2).

واليبوسة غير مخرجة عن الحقيقة، بل مؤكدة لتحققها.

ولو نقص (3) عن الكر، فهل يكون حكمه حكم الجامدات أم لا؟ فيه تردد.

54. الرابع والعشرون: الثلج إن أمكن التطهير به بأن يعتمد المتطهر عليه حتى يتحقق مسمى الغسل جاز، وإلا فلا.

ولو اتصل بالثلج الكثير ماء قليل ووقع فيه نجاسة، ففي نجاسته إشكال، من حيث إنه متصل بالكر، وإنه متصل بالجامد اتصال مماسة لا ممازجة واتحاد.

55. الخامس والعشرون: إذا كان معه إناءان نجس أحدهما واشتبه،

Halaman 55